الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها، ونصه:
رجل حج ورمى الحصيات السبع دفعة واحدة ، فما حكم هذا الرمي ؟ وهل تجزئه عن سبع حصيات أم لا ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
من شروط الرمي أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات ، واحدة فواحدة ، فلو رمى حصاتين معاً أو السبع جملة ، فهي حصاة واحدة ، ويلزمه أن يرمي بست سواها وهو المعتمد في المذاهب ، والدليل عليه أن المنصوص عليه تفريق الأفعال فيتقيد بالتفريق الوارد في السنة ، وعلى من فعل ذلك دم يذبحه في الحرم والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.